الجواب
أ ـ
١ـ لا خمس فيها.
٢ـ إذا كانت الأرض غير محجّرة بقصد الإحياء تعلّق الخمس بالسعر المدفوع فقط.
٣ـ يجب إخراج خمس الأرباح إذا لم تصرف في مؤونة سنته.
٤ـ إذا لم تكن محجّرة بقصد الإحياء فلا خمس فيها إلّا في مقدار ما صرفت عليها في سبيل تحصيلها، وإلّا وجب الخمس بالقيمة الفعليّة.
٥ـ ظهر ممّا سبق.
ب ـ إذا كانت السرقفليّة توجب حقّاً للمستأجر وجب تخميسها بالقيمة الفعليّة، وإلّا فلا خمس فيها، وأمّا الإيجار السنوي المدفوع فيتعلّق الخمس في المنفعة غير المستوفاة وكذا الربح السنوي أو المشروع إذا لم يصرف في المؤونة.
ج ـ إذا كانت السيارة من شؤون تكسّبه وجب تخميسها بقيمتها الفعليّة، نعم إن كانت مشتراة من أموال تعلّق بها الخمس لسنة سابقة وجب تخميس ثمن شرائها.
د ـ إذا كان قد اشترى الدار من أرباح نفس السنة فإن كان قد سكن فيها فلا خمس فيها وإلّا تعلّق الخمس بالقيمة الفعليّة، وإذا كان اشتراها من أرباح سنين سابقة تعلّق الخمس بثمن الشراء.