استفتاء 10217 — الخمس

اشتريت أرضاً بقصد البناء عليها للسكن، وجاء رأس سنتي ولم تتوفّر لديّ القدرة على بنائها، فهل يجب فيها الخمس بشكلٍ عام؟
وما الحكم في الحالات التالية:
١ـ إذا ازدادت قيمة الأرض فهل يجب الخمس في القيمة الفعليّة أم في الزيادة فقط؟
٢ـ إذا تغيّرت نيّتي وبعتها بزيادة على قيمتها قبل رأس السنة أو بعده؟
٣ـ هل يتعلّق الخمس بمبلغ شراء الأرض أم بعين الأرض أم بهما معاً؟
٤ـ لو كان بعض مبلغ الشراء قرضاً بنكيّاً قرض من بعض الأشخاص فما هو الحكم؟
الجواب
١ـ يجب فيها الخمس على رأي السيد الخوئي (رحمه الله) بقيمتها الحاليّة ولا يجب على رأي سماحة السيد إذا كانت مواتاً بل حتّى لو كانت محياة قبل ذلك إن كان تملّك دار السكني يعتبر من شؤونك عرفاً بحيث لو لم تتملّك اعتبرك العرف مقصّراً في حقّ العائلة.
٢ـ على رأي السيد الخوئي يجب في كامل المبلغ إذا بعتها بعد مرور السنة وفي الباقي منه إذا بعت أثناء السنة، وعلى رأي سماحة السيد لا يصحّ البيع إن كانت مواتاً ولا تملك الثمن، وإنّما يجوز التصرّف فيه مع العلم برضا المشتري بالتصرّف مطلقاً حتّى مع عدم التملّك شرعاً، وعليه فإذا اشتريت به شيئاً ملكته فإن لم تستخدمه في المؤونة وجب فيه الخمس.
٣ـ تبيّن الجواب عنه، نعم لو كان تكن للسكنى وجب على رأي سماحة السيد تخميس الثمن المدفوع.
٤ـ لا يجب الخمس في القرض ولا في بدله، وإنّما يجب في بدله بعد التسديد إن لم يستخدم في المؤونة.
#الخمس#خمس_أرض_للسكن_لم_تُبنَ_برأس_السنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ