اذا وقف الرجل ليصلّي فجاءت المرأة ووقفت محاذيةً له أو متقدّمة عليه وشرعت في الصلاة، فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضاً؟ وماهو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب
تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً، فإنّ المختار أنّ مانعية المحاذاة أو تقدّم المرأة لا يختصّ بصلاة من شرع فيها لاحقاً، ومرّ في ذيل صلاة الطواف صفحة (٣٠٠) فرعان في تقدّم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.