الجواب
يعتبر في ر كعتي الطواف الواجب الإتيان بهما خلف المقام، فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه، ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما، ومع تعذّرهما يصلّي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب إلى المقام فالأقرب على الأحوط الأولى. وهذا يجري في المسجد الحرام بحدوده من (النبي صلي الله عليه وآله) بعد ذلك مطلقاً.