ورد في المناسك: (إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة، وإلّا أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك) وهنا عدّة أسئلة:
١ـ ما هو تعريف المشقّة عندكم؟
٢ـ ما المقصود بقولكم: (ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم...)؟
٣ـ مع سهولة التنقّل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لأداء الصلاة المنسيّة؟
الجواب
١ـ المذكور في النص: (فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع) أي: لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقّة.
٢ـ العبارة المذكورة إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الأوّل في الدروس، حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسيّة لو لم يتمكّن من الرجوع إلى المقام.
٣ـ إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرّ وإلّا وجب، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.