هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل غُسلاً للطواف وغُسلاً آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غُسل واحد عنهما؟ وهل يمكنها أن تصلّي الفريضة مباشرةً بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
الجواب
إذا كان الدم لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها كفى غُسل واحد لهما، وأمّا الفريضة فالأحوط وجوباً أن تغتسل لها غُسلاً مستقلّاً ، وأمّا إذا كان الدم على القطنة متقطّعاً بحيث إذا اغتسلت غُسلاً آخر لصلاة الطواف أمكنها إتيانها من دون أن يبرز الدم مرّة أخرى، فإن اغتسلت وأتت بطوافها ولم يبرز الدم بعد الطواف جاز لها الصلاة من دون تجديد الغُسل، وإلّا فالأحوط تجديد الغُسل لصلاتها. وكذلك بالنسبة إلى الفريضة.