من اعتمر عمرة مفردة ولم يقصر له لنفسه بل قصر له غيره وكان هذا الغير محرما وبعد عام تقريبا قام بأداء مناسك حج التمتع فما هو حكم عمرته المفرده السابقة وحجته اللاحقة ؟
الجواب
لا زال على احرامه وما قام به من التقصير في عمرة التمتع يخرجه من احرامه الاول ويكفيه ما اتى به من طواف النساء بعنوان الحج ان اتى بهما لعنوان الفريضة المطلوبة منه ولا كفارة عليه.