استفتاء 10893 — الخمس

هناك نوع من المعاملات الشرعية للبنوك تدّعى الإيجار مع وعد التمليك وليس بشرط التمليك، فالبنك يشتري البيت الذي يريده المراجع ويؤجّره له بأكثر من أجرة المثل حتّى إذا قبض ما يعادل ثمن البيت مع الربح المقصود (باستثناء مقدار يعتبره ثمناً في البيع) باعه عليه والمشتري (المستأجر) لم يسكن البيت بل آجره بأقل ممّا استأجره، والبيت مناسب لشأنه ولا بيت له غيره، فهل يجب الخمس فيما يدفعه من مال الإجارة الذي سيكون ثمناً؟
الجواب
يخمّس ما يدفعه إجارةً للبنك، وكذا ما يقبضه من المستأجر الثاني إن لم يصرفه في مؤونة السنة.
#الخمس#خمس_إيجار_البنك_مع_وعد_التمليك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ