المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← العمرة المفردة
استفتاء 11048 — العمرة المفردة
هل يجوز عند العمرة المفردة وعند الحج ان تصلي المراة بجانب الرجل مع العلم انه كان هناك مكان ولم تكن المراة ملتصقة به بل كان يوجد مسافة؟
الجواب
لايجوز على الاحوط الا في الزحام.
#العمرة_المفردة
#صلاة_المرأة_بجانب_الرجل_بمسافة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5324 — العمرة المفردة
استفتاء 5325 — العمرة المفردة
استفتاء 5327 — العمرة المفردة
استفتاء 5328 — العمرة المفردة
استفتاء 5343 — العمرة المفردة
استفتاء 6230 — العمرة المفردة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ