المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الخمس
استفتاء 11213 — الخمس
شخص مات أبوه ولم يترك ما يفي بمصارف الحج الذي استقرّ بذمّته قبل موته ولم يؤدّي، هل يجوز له أن يصرف سهم السادة من خمسه لقضاء حجة الإسلام عن أبيه السيد العلوي؟
الجواب
لا يجوز.
#الخمس
#صرف_سهم_السادة_لحج_الأب_المتوفى
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 1589 — الخمس
استفتاء 1596 — الخمس
استفتاء 1597 — الخمس
استفتاء 1615 — الخمس
استفتاء 2976 — الخمس
استفتاء 2996 — الخمس
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ