هل يجوز أن أنوي حج التمتّع من الميقات ولكن إذا لم يسمح لي الوقت بذلك أُؤدّيه إفراداً، علماً بأنّني سأصل مكة في فجر يوم التاسع من ذي الحجة؟
الجواب
إذا كنت تعلم أنّ الوقت لا يكفي لإتمام العمرة قبل الظهر من يوم عرفة فلا يُجزيك العدول وعليك الحج من قابل، وأمّا إذا احتملت كفاية الوقت جاز الإحرام للتمتّع، ثمّ إذا ضاق الوقت عن إتمامها إلى الظهر عدلت إلى الإفراد وأجزأك.