إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتّعاً جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الإعادة إذا كان جهله عن قصور؟
الجواب
لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحج الإفراد وإلّا فلا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً فيستقر ّالحج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكّعاً.