ذكرتم في مسألة (٢٩٠) من المناسك ما نصّه: (الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تُحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة إذا تمكنت منها).
والمفهوم من هذه العبارة أنّ موقع العمرة بعد الفراغ من الحج، فلو أحرمت للعمرة قبل أن تأتي بالطوف وما يتأخّر عن الطواف فما هو حكم عمرتها وحجّها؟ وما الواجب عليها إذا التفتت بعد الفراغ من العمرة أو التفتت قبل الإتيان بأعمال العمرة كلّها أو بعضها؟
الجواب
حجّها صحيح مع الإتيان بما تبقّى من أعمالها، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، لوقوعه قبل الإحلال من إحرام الحج، فإن علمت بالحال قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف، وإن علمت بعده فالحكم بلزوم الاستيناف مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.