في مورد السؤال السابع (ص ٢٥٤) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكّل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثمّ تبيّن أنّه إنّما أنجزه عصراً، فما هو حكمه؟
الجواب
يكون خروجه من الإحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدّم، ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكّل فيه.