من علم ببطلان طواف عمرة تمتّعه جهلاً منه ببعض أركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال ١ من ص٢٦٩ (حكم من علم ببطلان طوافه).
والسؤال: هل يجزيه العدول إلى حج الإفراد أم يجب عليه الحج في عامٍ لاحق؟
الجواب
إذا بطلت عمرة تمتّعه بطل إحرامه وإن كان الأحوط استحباباً العدول بها إلى حج الإفراد، ويلزمه أداء الحج في عامٍ لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحج عليه.