استفتاء 20575 — حج الإفراد

ورد في المناسك أنّ من أحرم لحج الإفراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي.
والسؤال أنّه في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتّع هل يجوز أن يكون العدول إلى النيابة عن غيره؟
الجواب
إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبّي فما أتى به بنيّة حج الإفراد يحسب من عمرة التمتّع عن نفس من نوى له الحج سواء أكان هو أم غيره، وليس بإمكانه العدول في ذلك.
#حج_الإفراد#العدول_من_إفراد_ندبي_للنيابة_عن_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ