المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← حج الإفراد
استفتاء 20576 — حج الإفراد
هل يجوز لمن أحرم للنسك أن يعدل إلى غيره، كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حج الإفراد أو يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن غيره؟
الجواب
لا يجوز بل لا بدّ من إتمام نسكه كما أحرم له، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة ١٥٩ من رسالة المناسك.
#حج_الإفراد
#عدم_جواز_العدول_بين_الأنساك
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 9792 — حج الإفراد
استفتاء 11530 — حج الإفراد
استفتاء 20571 — حج الإفراد
استفتاء 20572 — حج الإفراد
استفتاء 20574 — حج الإفراد
استفتاء 20575 — حج الإفراد
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ