إذا كانت وظيفته حج التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط، ولكن خرج إلى الجحفة وأحرم منها لحج الإفراد جهلاً منه بوظيفته، وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد أن قدّم الطواف والسعي، فقيل له أنّ وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من أعمال على أنّها الواجب عليه في عمرة التمتّع، وبناءً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثمّ أحرم من مكانه لحج التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الأعمال، فهل يقع حجّه صحيحاً؟
الجواب
لا يبعد صحّة حجّه في مفروض السؤال إذا كان إحرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكة لضيق الوقت أو نحوه.