من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب
تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.