شخص أوصى بالحج من ثلثه وعين شخصاً معيناً لأدائه ولكن الورثة استنابوا غيره للحج عنه فما هو حكم حجه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب
حجه صحيح ولكن الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجاً مندوباً لزم تنفيذ الوصية .