إذا أوصى الأب ولده الأكبر بالحج عنه ثم استطاع بالإرث فهل يجوز له الحج عن أبيه ؟
الجواب
إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحج عن أبيه وإلا فالوصية باطلة ، هذا إذا كانت الوصية بالحج في نفس عام الاستطاعة ، وإلا أتى بالحج عن نفسه ، ويؤخر الحج عن أبيه إلى عام لاحق .