استفتاء 6091 — الوصية في الحج

إذا أدى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجة الإسلام- كما لو أنكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك- فيلزم إخراجها من الأصل ، أو أنه حج احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك ؟
الجواب
إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجة لنفسه بعدها أخرج له حجة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
#الوصية_في_الحج#تحديد_كون_الموصى_به_حجة_الإسلام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ