الجواب
عورة الرجل في الصلاة القبل (القضيب والأنثيان) والدبر دون ما بينهما، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب، وإن كان الأحوط استحباباً لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء، وعدا الكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرهما وباطنهما، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود من باب المقدمة العلمية.