المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20645 — الصلاة - الستر والساتر
ماهو المجزي في الساتر الصلاتي حال الاختيار ؟
الجواب
يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً.
#الستر_والساتر
#المجزي_من_الساتر_حال_الاختيار
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 20644 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20646 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20647 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20839 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 21075 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 21221 — الصلاة - الستر والساتر
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ