المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20647 — الصلاة - الستر والساتر
هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل تحصيله في آخر الوقت؟
الجواب
الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
#الستر_والساتر
#تأخير_الصلاة_لاحتمال_تحصيل_الساتر
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 20644 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20645 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20646 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 20839 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 21075 — الصلاة - الستر والساتر
استفتاء 21221 — الصلاة - الستر والساتر
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ