الحملدار الذي يسافر إلى مكة في أيّام الحج كلّ سنة ويقيم في بلاده بقيّة أيّام السنة ما هو حكم صلاته؟ كذلك الحملدار الذي يسافر من أجل زيارة العتبات المقدّسة ما هو حكم صلاته من حيث القصر والتمام؟
الجواب
إذا كانت فترة عمله قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمه القصر، وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمه التمام، وفي موارد الاستثناء والشك في كونه من كثير السفر أم لا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام، ومنه يظهر حكم الصورة الثانية.