هل يحقّ لي التعاقد على عمل لقاء أجر مع صاحب محل يبيع في محلّه الخمر والميتة مع أشياء أخرى ممّا يجوز بيعه، علماً بأنّي لا أبيع إلّا الأشياء المحلّلة؟
ثمّ ما حكم المال المأخوذ أجرة إذا دفعه صاحب المحل من صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة؟
الجواب
إذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الأشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك، وراتبك الذي تتسلّمه منه حلال لك مادمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام الذي لا يرضى صاحبه بتصرّف صاحب المحلّ به.