استفتاء 21141 — بيع الخمور

ما هو حكم الأموال المختلطة بالحرام، كأن تكون لدى التاجر مثلاً مشاريع خيريّة ومشاريع أخرى محرّمة كبيع الخمر؟
الجواب
لا يجوز له التصرّف في الأموال المحرّمة، فإن اختلطت ولم يمكن تحديدها بوجه فإن علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدّق به وإن لم يعلم وشكّ في أنّه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل أن يكون أقلّ أو أكثر كفاه التصدّق بهذا المبلغ، والأحوط وجوباً أن يدفعه إلى السادة الفقراء.
نعم، إذا وثق برضا أصحاب الأموال بتصرّفه مطلقاً فلا بأس بالتصرّف بها.
#بيع_الخمور#أموال_تاجر_مختلطة_بالحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ