المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← التجارة في الخمور
استفتاء 22077 — التجارة في الخمور
خطّاط مسلم يُعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر أو لإحياء حفلة رقص أو لمطعم فيه لحم خنزير، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب
لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.
#بيع_الخمور
#حرمة_خط_الخطاط_لحفلة_خمر_أو_رقص
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 21139 — بيع الخمور
استفتاء 21141 — بيع الخمور
استفتاء 21142 — بيع الخمور
استفتاء 21143 — بيع الخمور
استفتاء 21144 — بيع الخمور
استفتاء 22076 — التجارة في الخمور
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ