قلتم: (لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة)، فما مقصودكم بالشرط؟ وهل تقصدون منه أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه؟
الجواب
ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبيّ عن الآخر.