استفتاء 21474 — الحج - صلاة الطواف

طفت طواف النساء وقامت الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف النساء إلّا بعد نهاية الجماعة، فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتّصلت بأحد المشايخ فأخبرني أنّ الوقت الفاصل بين الطواف والصلاة إذا كان أكثر من عشر دقائق وجب إعادة الطواف فأعدت طواف النساء ثمّ صلّيت مباشرةً، فما مدى صحّة ما أخبرني به؟
الجواب
إذا أمكنك الإتيان بصلاة الجماعة ولم تأتِ به فمقتضى الاحتياط فيما زاد الفصل عن عشرة دقائق إعادة الصلاة، بل ذلك هو الأظهر فيما بلغ نصف ساعة مثلاً، وأيّاً كان فيصحّ عملك بعد إعادة الطواف وصلاته حتّى إذا لم تكن هناك حاجة إليه.
#صلاة_الطواف#الفصل_عن_الطواف_لصلاة_جماعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ