استفتاء 21659 — العدة في الوفاة

إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة فما حكم الزوجة ؟
الجواب
إذا كان الطلاق رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فان كانت حائلاً اعتدّت اربعة اشهر وعشراً، وان كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاَجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، واذا كان الطلاق بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
#العدة_في_الوفاة#طلاق_ثم_موت_قبل_انقضاء_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ