استفتاء 21663 — العدة في الوفاة

ما الحكم في ما اذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موته في حال غيبته؟
الجواب
تعود لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق) وتعتد من الاول عدة الوفاة ، ولا تتداخل العدتان على الاحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الاول ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الاول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
#العدة_في_الوفاة#تأكد_الزوجة_من_موت_زوجها_الغائب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ