هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاِطمئنان؟
الجواب
نعم فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.