استفتاء 21808 — حج التمتّع

ما رأي سماحتكم في الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي في ليلة العاشر بدلاً من يوم العاشر، وذلك بالتبعيض لمرجع آخر؟
الجواب
لا يجوز ذلك عند سماحة السيد (دام ظلّه) بل من قدّمها على الحلق والتقصير عالماً عامداً وجبت إعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.
نعم، قيل بجواز ذلك ممّن يكتفي منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالنساء والمرضى ــ ولكن لا يخلو عن إشكال، فيجوز فيه الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
#حج_التمتع#تقديم_الطواف_والسعي_على_الحلق_ليلة_العاشر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ