استفتاء 21823 — الإعراض عن الوطن

إذا تزوّج رجل من إمرأة وكانت المسافة بين البلدين توجب القصر (٤٤كم) أو أكثر.
١ـ هل تصلّي الزوجة تماماً أم قصراً عندما تحين الصلاة وهي عند أهلها بقصد الزيارة؟
٢ـ هل تصلّي تماماً أم قصراً إذا كان عندها نيّة الرجوع إلى بيت أهلها عند الولادة لفترة تصل إلى أربعين يوماً؟
٣ـ في سفر الزوج المتكرّر لعمله لمدّة خمسة أيّام في الأسبوع والذي يترتب عليه رجوع الزوجة إلى بيت أهلها، هل تصلّي الزوجة تماماً أم قصراً؟
الجواب
١ـ إذا خرجت من بلد أهلها وهي مطمئنّة بعدم العود إليه للسكن فيه مرّة أخرى فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر ما لم تقصد إقامة عشرة أيّام ونحو ذلك.
٢ـ حكمها القصر مع تحقّق الإعراض بالمعنى المتقدّم إلّا مع تحقّق أحد القواطع.
٣ـ تصلّي تماماً مع عدم تحقّق الإعراض لها من الأوّل أو مع تجدّد القصد لها بالبقاء فيه مدّة طويلة نسبيّاً على النحو المذكور.
#الإعراض_عن_الوطن#صلاة_الزوجة_الزائرة_لأهلها_تماماً_أو_قصراً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ