مسلم يشتري عمارة وهو لا يعلم بأنّ بها مشرب خمر ولا يستطيع إخراج مستأجره منه، ثمّ علم بعد ذلك بالأمر:
١ـ هل يحقّ له أخذ أجرة مشرب الخمر من المستأجر؟
٢ـ على فرض عدم الجواز فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأيّ عنوان؟
٣ـ لو فرضنا أنّه كان يعلم قبل شراء العمارة بوجود المشرب فيها، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟
الجواب
١ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء استغلاله للمكان مشرباً للخمر.
٢ـ حيث إنّه يستحقّ عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصّاً ممّا يدفعه له بعنوان أجرة المشرب، كما يجوز له أخذه بعنوان الاستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
٣ـ يجوز شراؤه ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.