المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← لبس الذهب للرجال
استفتاء 22661 — لبس الذهب للرجال
هل يجوز لبس (الذهب الابيض) للرجل؟
الجواب
إذا كان ذهباً فيحرم على الرجل لبسه (بأي لون كان) وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه.
#لبس_الذهب_للرجال
#حرمة_لبس_الذهب_الأبيض_وجواز_البلاتين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 4659 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 4662 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 5965 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6173 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6175 — لبس الذهب للرجال
استفتاء 6193 — لبس الذهب للرجال
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ