أنا شاب في سن الأربعين تزوّجت منذ خمس سنوات، ولكن زوجتي مصابة بمرض عضوي وغير قادرة على الحمل إلّا عن طريق استعمال بويضة إمرأة أخرى.
١ـ ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟
٢ـ هل توجد شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
٣ـ هل يكون المولود ابن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ وإذا كان كذلك فكيف؟
٤ـ ماذا يكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥ـ هل يشجّع الشرع على مثل هذا الحلّ أم ترون أنّ من الأفضل أن أتزوّج من إمرأة أخرى؟
٦ـ هل يرث المولود زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
٧ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سنّ البلوغ؟
الجواب
١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.