استفتاء 23390 — التلقيح الصناعي

أسأل عن رأي سماحتكم بخصوص مسألتين محدّدتين تخصّان تأجير الرحم:
١ـ ما مدى شرعيّة العقد؟ وإن كان مشروعاً فهل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
٢ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لأكثر من أسرة؟ وما أثر ذلك على احتمال التزاوج بين أولاد هذه الأسر؟
الجواب
١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغٍ في مقابل استقبال البويضة الملقّحة، وأمّا لزوم التسليم وعدمه فهو محلّ إشكال بالنظر إلى احتمال كون صاحبة الرحم هي الأم، وحضانة الطفل واجبة على الأب، والأم في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم، إذا أجريت المصالحة على أن توكّل حضانة الطفل ــ على تقدير أمومتها ــ إلى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الأحوط وجوباً ترتيب أحكام الأخوّة على المشتركين في صاحبة الرحم، لاحتمال كونها هي الأم، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرّعة على أمومتها.
#التلقيح_الصناعي#شرعية_عقد_إجارة_الرحم_وتسليم_الوليد_وتعدد_الأسر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ