جاء في الرسالة العملية:(يجب أداء الصوم مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فان تمكن من قضائه وجب، والا فعليه الفدية بدله) لديّ بنت عمرها (٩) سنوات وانا اعيش في السويد والنهارحوالي (٢٣) ساعة فكيف احدد عدم التمكن أو هي طفلة واعتقد أنها لا تستطيع ولكن عندما سألت السيد هنا اجابني بوجوب أن تصل حدّ الاعياء يوميا وعند ذلك الحد تفطر؟
الجواب
يجوز لها الافطار اذا خافت على نفسها ضرراً من الصيام، او كان الصيام يؤدي الي ضعف مفرط يبلغ حد الحرج الذي لا تحتمل عادة. نعم اذا كان استمرار الصيام يؤدي الي العطش او الجوع الشديد الذي لا يطاق معه الصيام فالأحوط وجوباً في هذه الصورة خاصة الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك في باقي النهار.