ورد في المناسك: (إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزِهِ عن حجّة الإسلام)، والسؤال: إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصحّ حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب
لا يُجزي عن حجّة الإسلام، ولكن ربما يقع صحيحاً ــ سواء أدّى العوض أم لا ــ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه، ولا يضرّ اشتراؤه بثمن في الذمّة ووفاؤه من المال المغصوب.