إذا دُفع لشخصٍ ما يحجّ به، وتردّد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصّصاً ليحجّ به نيابةً عن غيره فما هو تكليفه؟
الجواب
يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجّه إليه، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبيّن بعد ذلك أنّ دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن أنّه كان للاستنابة عن غيره أجزأ عنه.