من كان مديناً وأراد أن يحج حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصّل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار ــ مثلاً ــ مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به؟
الجواب
نعم، يمكنه ذلك فيصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.