الجواب
لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقّة لولا صرفه فيها، ويمكن للمدين إذا أراد أن يحج حجّة الإسلام التوصّل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به، فإنّه يصبح مستطيعاً بالبذل إذا لم يكن الخروج للحج مانعاً من أداء الدَين في وقته.