إذا أوصى الأب بأن يحجّ ولده عنه وتمكن الولد بعد ذلك من أداء الحج مع الاستفادة من اسم الأب، فهل يحقّ له أن يحجّ هو عن نفسه ويستنيب غيره للحج عن أبيه؟ وهل يعتبر حجّه هذا حجة الإسلام؟
الجواب
إذا قَبِل وصية أبيه فهو أجير وعليه أن يحجّ عنه، وأمّا إذا لم يعيّن الابن للحج وإنّما طلب منه حجّةً فيجوز له أن يحجّ عن نفسه مع إذن الورثة في الانتفاع من اسم الأب، ولو توفّرت بقيّة شرائط الاستطاعة عُدّ حجّه حجّة الإسلام.