استفتاء 9461 — الحج الاستئجاري

هل يجب على المستأجر تتميم من استأجره للحج بأجرة معيّنة إذا قصرت الأجرة عن مصارفه؟
الجواب
إذا استأجره للحج بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
#الحج_الاستئجاري#تتميم_الأجرة_القاصرة_عن_المصارف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ