استفتاء 9460 — الحج الاستئجاري

ما حكم البلدي إذا استؤجر للحج ولم يعيّن الطريق؟
الجواب
إذا استؤجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عَدَل وأتى بالأعمال:
فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطيّة دون الجزئيّة استحقّ الأجير تمام الأجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فَسَخَ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئيّة كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فَسَخَ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسمّاة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعيّن.
#الحج_الاستئجاري#البلدي_المستأجر_دون_تعيين_الطريق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ