شخص في ذمّته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأوّل أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقّاً للخمس؟
الجواب
إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.