المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الرضاع
استفتاء 3896 — الرضاع
الجدّة (أم الأم) إذا أرضعت ابن بنتها، فهل تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل يسمّى هذا المرتضع سبط الجدّة؟
الجواب
تحرمن عليه، لأنّهنّ بنات أخته من الرضاعة، وهو سبط الجدّة.
#الرضاع
#إرضاع_جدة_الأم_وتحريم_بنات_الخالة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3375 — الرضاع
استفتاء 3895 — الرضاع
استفتاء 3897 — موجبات حرمة النكاح
استفتاء 3906 — الرضاع
استفتاء 3911 — الرضاع
استفتاء 4181 — الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ